322

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فرع

٦٩- لا يلي (و) فاسق نظر وقف إذا لم يعيّنه واقف حال فسقه (ء).

٧٠- وينعزل (و) بطريان فسق (ء).

٧١- ويشترط في الناظر: أن يكون بالغًا (ء)، فإن جعله الواقف لصبيّ (خ): صحّ، وناب عنه (ء) وليّه.

٧٢- ولابُدّ من كونه: ثقة (ء) كافيًا (ء) في أموره قويًّا (ء) عليه.

٧٣- وإن جعله لضعيف (ء): جعل (خ) معه قويّ.

٧٤- ولا يشترط (و): ذكوريّة ناظر (ء) ولا حُرّيته (ء).

٧٥- وإن جعله لأكثر (ء) من واحد أو صار (ء) إليهم: لم يكن (و) لواحد الانفراد بالتّصرف، ولا أُصححه (وش) منه.

٧٦- وليس لناظر: إحداث شروط (ء) في الوقف، وأمر خارج (ء) عنه سواء كان حسنًا (ء) أو غير حسن (ء).

٧٧- وعلى الناظر: العمارة (ء) والإيجار (ء) وقبض (ء) الأجرة وتحصيل (ء) الزرع والثمر، وجميع (ء) الرّيع والاجتهاد (ء) في الزيادة والجباية (ء) والكتابة (ء) والتفريق (ء) على المستحقين وما استأجر (ء) على فعله من ذلك: يقام (و) (ء) عليه من معلومه.

٧٨- وإن أُجّر (ء) بدون أُجْرة المثل مع علمه: حرم (خ)، ومع عدمه (ء): يعذر (و)، وتصحّ (ود) الإجارة، ولزمه (خ) النقص (ء).

٧٩- وهو الّذي يلي بيعه (ء) عند تعطّل نفعه. ولا يشترط (و) لصحّته (ء) حكم حاكم، وإنما يفعل (ء) لرفع الخلاف.

٨٠- والنَّاظر هو الذي يضع (ء) يده على الوقف ويتصرّف (ء).

322