٨١- ويلزمه ( و): إعلام أهل الوقف بحاله (ء) ومتحصّله (ء) ومصروفه (ء) وإقامة حسابه (ء).
٨٢- ولهم: الاعتراض (ء) في فاسد لا في مصلحة (ء).
٨٣- ولكلّ: طلب ( ء) نسخة كتابه .
٨٤- ويلزمه ( و) : البذل (ء)، ولحاكم البلد (ء) عليه: نظر عام . وتقرير (ء) الخاص : مقدّم (ع) عليه.
٨٥- والنزول (ء): مقدم (ع) على تقرير ناظر .
٨٦- وإذا شرط (ء) الواقف النّظر لشخص : لم يكن ( و) له صرفه عنه من غير مانع (ء ) شرعي .
٨٧- وإن جعله (ء) لنفسه: جاز ( خ) صرفه (ء ) عنه لغيره .
٨٨- وإذا وقف (ء) شيئًا وأخرجه عن يده إلى مستحقّه (ء): لم يكن (و) له تغييره عمّا وقفه (ء) عليه ، ولا يزيد ( و) (ء) في مستحقّه.
٨٩- فإن لم يخرجه (ء) عن يده: جاز (خ) . والله أعلم.
○○○○