321

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

تصدّق (ء) به على الفقراء .

٥٩- وما خلق (ء) من كسوة الكعبة : يجوز (و) بيعه (ء) والصَّدقة (ء) بثمنه .

٦٠- ويجوز ( و): لبسه (ء) واستعماله (ء) في غير مستقذر (ء)، ومثله (ء) كيس مصحف خلق .

٦١ - ولا يجوز ( و): غرس (ء) الشجر فيه .

٦٢ - وإن كانت فيه: لم يجب (و) قلعها (ء)، ويجوز (و): الأكل (ء) منها .

٦٣- وما اشتراه بثمن الوقف: صار (خ) وقفًا (ء) بنفس الشراء غير مفتقر (ء) إلى وقف .

٦٤ - ويبدأ (و) من ريع الوقف : بعمارة ما خرب منه واحتاج (ء) إلى ذلك.

٦٥- ثم إن كان على قوم أو ذرية : كان الفاضل بينهم على شرط الواقف .

٦٦- وإن كان على مسجد أو نحوه: بدأ (ء) بالأهمّ فالأهمّ من أموره : يقدّم ( و) عمارته ثم حصره (ء) ثم إمامه (ء) ثم مؤذنه (ء) فإن وسع : عمّهم .

٦٧- وإن جعل فيه (ء) قُرّاء، أو فقهاء، وضاق الرّيع من الكلّ (ء): وزّع ( و) النقص على الكلّ ، حتى على عامل وناظر .

٦٨- وما يفعله كثير من ظلمة زماننا من تقديم ذَوِي الوظائف من الناظر والمشارف والعامل الذين لا حقّ لهم في أكثر (ء) الأوقاف بالشّرع : ظلم (ء) (ع ) وجهل ( ع) (ء) لا عبرة به .

○○○○

321