فصل
٤٩- وأوقع (وش) الوقف لازمًا ولو لم يحكم (ء) به.
٥٠- فإن لم يخرجه الوقف (ء) من يده لما هو موقوف عليه: لا تلزمه (ود).
٥١- ويصحّ (و): في الصِّحَّة بجميع ماله، وفي المرض على غير وارث من الثُّلث.
٥٢- وعلى الوارث كلّ بقدر إرثه: صحّ (خ).
٥٣- وعلى بعضهم دون بعض: صحّ (خ) في قدر الثُّلث من غير إجازة.
٥٤- والوقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم: يجب (و) تعميمهم والتَّسْوية بينهم.
٥٥- ويجوز (و): التَّفضيل فيما لا يمكن كما إذا شرطه الواقف فإنه جائز (ع).
٥٦- وإذا خرب الوقف وتعطّلت منافعه، أو تعطّل من غير (ء) خراب من جلاء أهل (ء) محلّه ونحو (ء) ذلك، أو باستيلاء (ء) مَن لا يمكن ردّه: جاز (خ) بيعه وصرف (خ) ثمنه في مثله أو دونه (ء)، أو المناقلة (ء) به.
٥٧- وكذلك الفرس الحبيس التي لا تصلح للغزو، والمسجد غير (ء) الثلاثة إذا لم ينتفع به في موضعه: باعه (خ) حتى الأرض، وجاز (خ) الانتفاع بها في كلّ (ء) شيء وبآلته، ويبني (و) بثمنه مكانه (ء) في مكان ينتفع (ء) به.
٥٨- وساغ (خ): بيع بعض (ء) آلته وصرفها (خ) (ء) في عمارته، وما فضل من زيته، وحصره: جاز (خ) صرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يكن