317

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

أَمة دُون وطئها.

٢٣- ويرجع (و): إلى شرط الواقف في قسمه وتقديم، وتأخير، وجمع، وترتيب، وتسوية وتفضيل، وإخراج مَن وجدت فيه صفة والإدخال بصفة.

٢٤- ولا يجوز (و): مخالفة شرط مطلقًا إلَّا مع خوف على عَيْن (ء) الوقف إِنْ روعيت، فإن المحافظة على عَيْن (ء) الوقف مقدّمة (ع) على المحافظة على شرطه.

٢٥- ويجوز (و): مخالفة شرط خالف، كمن (ء) شرط في وقفه: أن يطعم منه الفقراء، ولا يطعم فقيرًا يصلّي الفرض، ونحو ذلك (ء) فإنّ هذا الشرط لاغ (ع).

٢٦- فإن عمر (ء) بمكة أو (ء) المدينة، أو بيت (ء) المقدس مسجدًا، ورتّب فيه جماعة (ء) وشرط أن يعطوا بشرط أن يصلُّوا (ء) فيه دون أحد المساجد الثلاثة: فهو شرط فاسد (ع) (ء)، ولا يعتمد (و) (ء) ويستحقُّون (و) (ء) ولو صلُّوا في المساجد الثلاثة. فأما إنْ وقف على قراءة (ء)، أو صدقة (ء) ونحوها (ء)، وشرط كونه بمكان معلوم، فإنْ كان القصد (ء) القراءة أو الصدقة: جازت (خ) بكلّ مكان وبما هو أكثر نفعًا (ء) منه، وإن كان القصد هما كمن عمَّر مسجدًا (ء) أو مدرسة (ء) وجعل ذلك به أو مكان (ء) يكثر الانتفاع فيه أو حاجة (ء) أهله إلى ذلك: لم يجز (و) مخالفته.

٢٧- ويرجع (و) إلى شرطه في النظر واستحقاقه وعدمه.

٢٨- فإن جعل له قدرًا: كان له قَلَّ (ء) أو كَثُر (ء)، ولا يُزاد (ء) (و) عليه

317