١٠- الثَّالث : أن يقف على معيَّنَ يملك.
١١ - فلا يصحّ (و): على مجهول وحيوان (ء) وعبد (ء)، وملك (ء).
١٢- الرَّابع: أن يقف منجزًا.
١٣- ولا يصحّ (و): معلقًا بغير الموت.
١٤- ولا يعتبر (و) فيه: قبول، ولا كونه ( و) متَّصلاً بما لا ينقطع.
١٥- فإِنْ وقف على جهة تنقطع، أو على مَن يجوز ثم مَن لا يجوز.
١٦- وله بحسب الاتّصال والانقطاع: ثلاثة أقسام: متّصل دائمًا (ء)، بأن يجعل آخره لا يمكن انقطاعه.
١٧- ومتصل (ء) الأوّل منقطع الآخر كأولاده ولم يذكر مالًا فيصرف بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف.
١٨- ومنقطع (ء) الأوّل غير منقطع الآخر، كعلى بيت نار، ثم على الفقراء: يصرف في الحال إلى مَن يجوز.
١٩- ولا يصحّ (و): توقيته، إلّا في مثل على زيد سنة (ء) ثم على الفقراء ونحو (ء) ذلك.
٢٠ - وإن قال: على الفقراء، ثم على جهة (ء) أخرى: صحّ (خ) على الفقراء وحدهم، ما لم يقل: على الفقراء (ء) إلى أن يفرغ مسجدي أو يقدم (ء) ولدي فيكون عليه: فيصحّ ( و).
٢١- أو سنة (ء) للفقراء وسنة (ء) للحجّ أو الجهاد (ء) ونحو ذلك.
٢٢ - وإن شرط الواقف أن يبيعه متى (ء) شاء، أو يهبه (ء)، أو يغير (ء) ما شاء من شرطه متى أُحبّ، أو شرط (ء) الخيار فيه: لم يصحّ ( و) الشَّرط ولا الوقف، والملك فيه: صار (خ) للموقوف عليه فملك تزويج