ولا ينقص ( و) (ء) منه، سواء كان مشاعًا (ء) أو معيّنًا (ء) .
٢٩ - فالمشاع: كثُلُث (ء) ورُبع (ء) وسُدس (ء) وثُمن (ء) وعُشر (ء) .
٣٠ - والمقدر: كعشرة (ء) ومائة (ء)، ولا يزاد (و) (ء) ذلك ، ولا ينقص ( و ) .
٣١- وإن لم يجعل له شيئًا: لم يستحقّ (و) شيئًا، إلّا أنْ يكون محتاجًا فيأكل (و ) بالمعروف .
٣٢ - وإن لم يجعل ( و) ناظرًا: فالنَّظر للموقوف عليه وعلى أولاده للذّكور والإناث بالسّويّة .
٣٣- ولا تدخل ( و) ولد بنت ، ويدخل ( و) ولد ابن .
٣٤- وعلى عقبه وذريته ، وولد ولده : يدخل ( و) ولد البنين دون البنات .
٣٥ - ولبنيه الذّكور، والقرابة: للذّكر والأنثى من أولاده، وأولاد الأب، والجدّ وجدّ الأب ، والأقرب فالأقرب .
٣٦- وأقرب (ء) قرابته أو الناس (ء) إليه: يُقدّم (و) الأقرب إليه نسبًا (ء) وإزْئًا (ء) يُسوّي ( و) بين ابن وأب ، وجد وأخ وأخ من أب وأخ من أم ويقدم ( و ) الأخ لأبوين عليهما .
٣٧- ويسوّي ( و) بين عمّ وعمّة وخال وخالة .
٣٨- وعندي: يُقدّم (و) ابن عمّ (ء) على ابن عمّة ، وابن ابن على ابن بنت .
٣٩- ومن قال: على الفريضة الشَّرعية: كان (خ) كالميراث، كما لو قال: کالإرث .
٤٠- وأهل بيته كقرابته . والعترة : العشيرة . والنَّسْل كالقرابة .
٤١ - وذو الرّحم: كل قرابة من جهة الأب، والأمّ، والعزاب ، والأيامى : من لا زوج له من ذكرٍ أو أُنثى .