315

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

كتاب الوقف

١- ويحصل ( و) : بقول صريحه : وقفت ، وحبست ، وسبلت . وكنايته : تصدّقت ، وحرمت ، وأبدت .

٢- فيحصل ( و) : بالصّريح ، وكناية مقترنة بصريح أو دالّ عليه .

٣- ويحصل ( و) : بفعل دال عليه كجعل الأرض مقبرة ويأذن بالدّفن من غير منع ، وبنى ( و) الأرض مسجدًا وأذن بالصَّلاة ، أو بنى (و) منارة للأذان ويحفر ( و) بئرًا للمارّة .

٤- ويشترط له شروط :

٥- الأوّل : أن يكون (و) في عَيْن يجوز بيعها، ويمكن (و) الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها كعقار : فيجوز (و) وقفها ، ولو حصّة مشاعة : أُصحّح ( و ش ) وقفها .

٦- وأُصححه ( وش ): في كل منقول (ء) من حيوان (ء) وأثاث (ء) وسلاح (ء) وحلي (ء) وكتب (ء) ومصحف (ء) وغير (ء) ذلك.

٧- ولا يصحّ ( و): في الذّمة كدار وعبد (ء) وكتاب (ء) ، ولا غير معين كأحد (ء) هذين، ولا ما لا يجوز بيعه ككلب ، وأم ولد ، ولا ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ، كأثمان ، ومطعوم ورياحين .

٨- الثاني : أن يكون على برّ ، فلا يصحّ ( و) : على كنيسة وبيت نار ( و) ، ولا على حربي (و) ومرتدّ ( و) وغناء وزمر، وكتب (ء) سِحر وتعزيم (ء) ، وزندقة (ء) ورفض (و) (ء) ونحو (ء) ذلك.

٩- ونُصحّحه (و٥) على النَّفس، وعلى الغير (و٥) ويستثنى منه نفقة مدة حياته .

315