وبدابته (ء) برجلها : لا شيء عليه. وبيدها (ء) وهو راكب، أو قائد: يضمنه ( و ).
٧٦٣- ومن أمسك غيره بثوبه (ء) فاجتذب منه فتمزق (ء) ثوبه فإن لزمه الإقامة (ء): فلا ضمان على الممسك، وإلا فعليه (ء) نصف قيمته.
٧٦٤- ومن حل داره طائر (ء) غيره المقصوص: لزمه حفظه (ء) كثوب، وما يمكنه الطيران (ء): لا يلزمه ( و ).
٧٦٥- ومن وجد دابة في زرعه (ء)، أو بستانه (ء) فأخرجها: لم يضمنها ( و ).
٧٦٦- وكذلك إن وقف طائر (ء) على جداره فنفره.
٧٦٧- وإن طرح على سطحه جرة (ء) أو حجرا (ء) أو حوض (ء) زرع فرمته الريح: لم يضمن ( و ).
٧٦٨- ومن أركب طفلا (ء)، أو عبدا (ء) بغير إذن ولي وسيد (ء) دابة فتلف فإنه يضمنه ( و ).
٧٦٩- وكذلك إن فتح له باب (ء) بيت يعجز عن فتحه فتلف (ء) أو أتلف (ء): يضمن ( و ).
٧٧٠- ومن استعان (ء) بحر في عمل متطوعا (ء)، أو بأجرة (ء)، فتلف: لم يضمن (و)، ويضمن (و): عبدا بغير (ء) إذن سيده، وصبيا (ء) بغير إذن وليه، ومن قال لغيره: اذبح دابتي (ء)، أو اخرق (ء) متاعي أو أتلفه (ء)، ففعل: لم يضمنه ( و ).
٧٧١- وإن ظهر (ء) أنه لغيره: ضمنه (خ) ربه المتلف، ويرجع ( و) به على من غره (ء)، ومن قال لبالغ عاقل: أتلف (ء) متاعك، أو اذبح (ء) دابتك ففعل: لم يضمنه ( و ).