299

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٧٤٩ - ومن قتل (ء) الصائل عليه دفعًا عن نفسه : لم يضمنه ( و ) .

٧٥٠ - وما أتلف من زمر ، أو طنبور ، وصليب وآنية نقد كسرها ، وآنية خمر وآلة لهو : سقط ( خ ) ضمانه ، كخمر (ء) وحشيش (ء) لمسلم لا يضمنه ( و ) .

٧٥١- ولو ظنه خمرًا فأتلفه (ء) فإذا هو خل أو دبس (ء): يضمنه ( و).

٧٥٢ - ولا أضمنه ( وش ): خمر كافر، ولا يضمن ( و): كتب سحر (ء) وتنجیم (ء) وكفر (ء) وزندقة (ء) وبدع (ء) مضلة ونحو (ء) ذلك .

٧٥٣ - ومن اتخذ (ء) هرًّا يأكل فراخ الناس: لم يضمن (و) ما أكل نهارًا ولا ليلًا .

٧٥٤- ويباح ( و ) : قتله .

٧٥٥ - ولو أُدخلت بهيمة (ء) رأسها في قدر وهي بيد ربها (ء)، ولم يخرج: یکسر ( و ) ويغرمه ( و) ربها .

٧٥٦ - ومن سقط (ء) في محبرته ، أو جرته (ء) بتفريطه مال (ء) غيره ولم يخرج : كسر ( خ ) مجانًا (ء).

٧٥٧- وبغير (ء) تفريطه : يضمن ( و) له ربه قيمتها .

٧٥٨- ومن بلعت دجاجته (ء) أو شاته (ء) ونحوها جوهرة (ء) غيره ونحوها (ء) : ذبحت (خ ) ، وغرم ( خ ) لربها نقص قيمة مذبوحها .

٧٥٩ - وإن بلغ ذلك هرّته (ء) أو صقره (ء): ذُبح (خ ) وغرم (خ ) قيمته .

٧٦٠ - ومن مر بحطب (ء) في سوق أو غيره (ء) على ظهره (ء) أو دابة (ء) : لم يضمن ( و) ما حرقه من ثوب (ء) مستقبل .

٧٦١ - ويضمن (و) ثوب (ء) مستدبر وأعمى (ء) رآهما ولم يمنعه (ء) عنهما.

٧٦٢ - ومن وطئ بمقدم (ء) نعله مؤخر نعل غيره فمزقه : فعليه نصف قيمته ،

299