٧٧٢- فإن قال: وعلي (ء) ثمنه: لم يلزمه (و) شيء، إلا أن يكون للآمر (ء) فيه نفع أو دفع (ء) ضرر : فيلزمه ( و) ، كما لو أمر (ء) به غير عاقل أو صغير (ء) ومن سلب نائما (ء) خاتما (ء)، أو سوارا (ء) أو حلقة (ء) ثم رده في نومه ذلك، أو غيره (ء): لم يبرأ ( و)، وإن رده عليه مستيقظا ( ء) : يبرأ ( و).
٧٧٣- ولا يجوز ( و): أخذ غرس من ملك ( ء) غيره .
٧٧٤ - وساغ (خ ) : أخذ طعم (ء) يطعم به ، وقلم (ء) من رمان وتين (ء) ونحوه (ء) علم (ء) أو ظن (ء) رضا مالكه بذلك ، وكذا (ء) ساغ : أخذ ورق من أصل (ء) شجر، لا ضرر (ء) في أخذه ، أو في أخذه (ء) مصلحة للأصل ، وكذا أخذ ورق (ء) من عنب (ء) ونحوه (ء) ، لا من توت (ء) ونحوه (ء)، ولا يجوز ( و): أخذ زهر (ء)
٧٧٥ - ويجوز ( و) : الدخول إلى ملك غيره للقاط (ء) وأخذ ما (ء) تركه رغبة عنه أو بعد (ء ) أخذ أصله .
٧٧٦ - وكذلك يجوز ( و) : الدخول لقطع (ء) ماء، وطفي (ء) نار خيف منه التعدي إليه أو إلى غيره ، وأخذ ثوب ، وطائر (ء) وقع فيها له ، وحيوان (ء) دخلها ، سواء كان ذلك دارا أو أرضا، وكذلك (ء) لأخذ كلاً وعشب (ء) مباح ، وما يباح (ء) له أخذه من صيد (ء) وفراخ (ء) في وكر (ء) أو عش ، وأكل (ء) من ثمر لا حائط عليه ، ولا ناظر .
٧٧٧ - ومن أرسل مع غير مكلف (ء) طعاما أو غيره (ء) إلى بيته ، أو هدية (ء) إلى شخص فأخطأ (ء) ودفع إلى الغير: لم يضمن ( و) الرسول كعبده (ء)، وولده (ء) وإن أرسل مع مكلف (ء) فكذلك إن لم يتعد (ء) ، ولم يفرط (ء) ، ولو كان بأجرة.