298

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٧٣٧- وإن حفر بفنائه بئرا لنفسه : يضمن ( و) ما تلف بها ، دون ما حفر مسبلاً .

٧٣٨- وإن فرش في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلا: لم يضمن ( و) ما تلف به .

٧٣٩- وإن جلس في طريق واسع، أو مسجد أو نام: لم يضمن ( و) ما تلف به .

٧٤٠- ومن وضع عند رجل (ء) نائم أو قربه (ء) جرة (ء) أو غيرها (ء) فمد رجله (ء) أو يده (ء) أو انقلب (ء) فأتلفها ، أو دفق (ء) ما فيها : لم يضمن ( و ) .

٧٤١- وإن كانت قبل (ء) نومه أو نام (ء) عندها، أو يليها (ء): يضمن ( و ) .

٧٤٢- وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى طريق، ضمن (خ ) ما تلف به.

٧٤٣- وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى سقط فأتلف: لم يضمن ( و) إلا أن يتقدم إليه في ذلك : فيضمن ( و ) .

٧٤٤- وما أتلفت البهائم : لا أضمنه (وش ) ربها إلا أن تكون في يد قائد أو سائق : فيضمن ( و) جناية يدها وفمها ، دون رجلها .

٧٤٥- ويضمن ( و): ما أفسدت من الزرع ونحوها ليلا إذا لم يحبسها (ء).

٧٤٦- وإن كسرت ( ء) باب محبسها أو فتحته (ء ) هي أو لص : فيهدر ( و ) .

٧٤٧- ولا أضمنه ( وش) : نهارا ما لم يرسلها (ء) عليه (ء) ، أو قربه (ء) أو وهو يراها (ء) ولم يردها : فيضمن ( و ).

٧٤٨- ويقبل ( و) : قول الغاصب في عدم موجب ضمان وقدر متلف وقيمته .

298