297

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٧٢٢ - ولغير عالم : يضمن ( و ) الغاصب .

٧٢٣ - ولا يبرأ ( و ) : برهنه وإيداعه عند مالكه، ولا إجارته له واستئجاره عليه .

٧٢٤ - وإن أعاره إياه : برئ ( خ ) .

٧٢٥ - ويضمن ( و ) المغصوب بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن لم يكن مثليا .

٧٢٦ - ويلزمه ( و ) : أجرة مثله مدة مقامه عنده .

٧٢٧ - ولا تصح ( ود ) : تصرفات الغاصب الحكمية بالغصب ، فحجه وعباداته وبيعه وشراؤه ونكاحه : كل ذلك به باطل ( ع ) .

٧٢٨ - وإن اشترى به : كان ( خ ) الربح لمالكه .

٧٢٩ - وإن اختلفا في قيمته أو قدره : يقبل ( و ) قول الغاصب .

٧٣٠ - وكل من أتلف مالا محترما لغيره : يضمنه ( و ) ، وإن فتح قفص طائر فطار ، أو حل قيد عبده ، أو رباط فرسه فذهبا : ضمن ( خ ) .

٧٣١ - وإن حل وكاء مائع أو جامد فأذابته الشمس ، أو حل وكاء مستند ( ء ) فألقته الريح : ضمن ( خ ) .

٧٣٢ - ويضمن ( و ) : ما أكلت دابته وهي في يده ، وكذلك إن ربطها في طريق أو قرب ( ء ) شيء فأتلفته ، أو اقتنى كلبا عقورًا : ضمن ( خ ) ما عقر وخرق .

٧٣٣ - وإن ألقت الريح ( و ) إلى داره ثوبا ( ء ) : لزمه ( خ ) حفظه .

٧٣٤ - فإن عرف صاحبه : يلزمه ( و ) ( ء ) رده ، ويضمنه ( و ) بعدمه .

٧٣٥ - وإن لم يعرفه ( ء ) : فلقطة .

٧٣٦ - وإن أجج في ملكه نارا ، أو أطلق الماء على أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلف : ضمن ( خ ) إن أسرف ، أو فرط .

297