296

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

صاده به أو عليه، وبما زاد فيه من قصر وصبغ ونسج.

٧٠٨- وإن غصب حبًّا فزرعه، أو بيضًا فصيره فرخًا، أو نوى فصيره غرسًا: أجعل (وش) ذلك كله للمالك.

٧٠٩- ويلزمه (و): ضمان نقصه الذاتي من يد ورجل، وغير ذلك من غصن شجرة، والمعنوي: كالسمن، وفساد اللون.

٧١٠- وأضمنه (وش): زوائده من ولد وثمر.

٧١١- ولا يضمن (و): نقص للقيمة (ء) بتغير الأسعار.

٧١٢- وإن نقصت عينه فزادت قيمته بذلك النقص: لم يلزمه (و) شيء.

٧١٣- وإن جنى العبد المغصوب: فعلى الغاصب أرش جنايته، سواء كانت على سيده أو غيره، وعلى الغاصب: يهدر (و).

٧١٤- وإن خلطه بما لا يتميز مساو: يلزمه (و) قدره منه.

٧١٥- وبدونه وغير جنسه ونوعه: يلزمه (و) مثله من حيث شاء.

٧١٦- ويلزمه (و) في وطئه: الحد.

٧١٧- وألزمه (وش): بالمهر وأرش البكارة وولده رقيق.

٧١٨- وإن باعها لعالم بالغصب: فهو مثله.

٧١٩- وللسيد: أن يضمن من شاء منهما، ويرجع (و) المشتري على الغاصب ولغير عالم: يرجع (و) على الغاصب، ويفدي (و) ولده، ولزم (خ):

٧٢٠- وإن أطعم المغصوب ربه وهو غير عالم: ضمنه (خ) له أيضًا، وما برئ الفداء بمثله، وهو حر.

٧٢١- وإن أطعمه لغيره من عالم: يستقر (و) الضمان عليه.

296