باب الغصب
٦٩١ - وهو: محرم (ع).
٦٩٢ - ويجب ( و) : رد المغصوب، وإن غرم عليه قدره أو أكثر ولو كلبا فيه نفع ، وجلد ميتة .
٦٩٣- ويضمن ( و): أم الولد والعقار بالغصب ، فيجب ( و) رده .
٦٩٤ - ويرد (و) : خمر ذمي .
٦٩٥- ولا أضمنه (وش ) : بإتلافه .
٦٩٦ - والحر الكبير: لا يضمن (و) بالغصب، فلا يجب ( و) رده .
٦٩٧ - ويجري ( و) على الصغير: فيجب ( و) رده.
٦٩٨- ويضمن ( و) هو وما عليه .
٦٩٩- وإن استعمل كبيرا كرها: يلزمه ( و) أجرته كالصغير .
٧٠٠- وإن غيره عن صفته : لم أزل ( وش ) ملك ربه ، فألزمه ( وش ) برده ونقصه .
٧٠١ - وإن خلط المغصوب بمتميز : يخلصه ( و) ويرده ( و).
٧٠٢ - وإن سمر بالمسامير بابا أو غيره : يلزمه ( و) قلعها وردها .
٧٠٣- وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع: يردها ( و) وأجرتها.
٧٠٤ - وإن أدرك ربها الزرع: خير (خ) ربها بين أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة .
٧٠٥ - وإن غرسها ، أو بنى فيها: يلزم (و) الغاصب إزالة ذلك ويسوي الأرض ( و) وأرش نقصها وأجرتها .
٧٠٦ - وإن خاط بالخيط جرح حيوان وخيف عليه : تلزمه ( ود ) قيمته .
٧٠٧ - ويلزمه ( و) : رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة ، وكسبه ، وما