٦٤٣- ويجوز (و): ضرب دابة وولد لأب، ومعلم وزوجة بقدر العادة ، ولا أضمنه ( وش ) : الدابة ، والولد ، والزوجة .
٦٤٤- وما ضمن (خ ) : المعلم الولد ، وإن زاد على العادة : يضمن ( و).
٦٤٥ - وأوجب ( وش) : الأجرة بالعقد ما لم تؤجل .
٦٤٦- ولا يجب ( و): تسليم الأجرة على العمل في الذمة حتى يتسلمه .
٦٤٧- وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعة : قلع (خ)، وإلا خير (خ) المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، أو قلعه
وضمن ( خ ) نقصه ، ما لم يكن قد شرط له بقاؤه مطلقا .
٦٤٨- وكلما فرغت مدة أوجر (ء) غيرها، أو احترم (ء) : فلا يجوز (و) غير أخذ الأجرة ، وهي (ء) : المحاكرات .
٦٤٩- وإن كان فيها زرع لا تفريط في بقائه: ترك (خ) بالأجرة .
٦٥٠- وبالتفريط: يؤخذ ( و) بالقيمة ، أو يترك فالأجرة والله أعلم .
○○○○