289

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

ناظر أو مقطع مما بعد موته : يرجع ( و ) به في تركته .

٦٣٢- وإذا انتقل الإقطاع بعد إجارة الأول : فإجارته صحيحة ( ع ) ، وما بعد الانتقال من مدة الثاني إن كانت الأرض فارغة : فإن شاء أقرها بالأجرة ، وإن شاء أخذها ، وما فيها من زرع ونحوه بقاؤه بغير تفريط : يقر ( و ) بالأجرة إلى استوائه .

٦٣٣- وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد : فإنه يلزمه ( و ) من الأجرة بقدر انتفاعه .

٦٣٤- وإن تلف زرعه ( ء ) ، أو بعضه ( ء ) بنار ، أو جراد ( ء ) أو حر ( ء ) ، أو برد ( ء ) : لم تبطل ( ود ) الإجارة ، ولم ترجع ( ود ) بشيء . نص عليه .

٦٣٥- والأجير إذا مرض : يستأجر ( و ) مكانه من يعمل ، والأجرة عليه .

٦٣٦- وإذا وجدت العين معيبة : يخير ( و ) فيها ، ويجوز ( و ) له الفسخ .

٦٣٧- ويجوز ( و ) : بيع العين المؤجرة ، ولا أشترط ( وش ) : إذن المستأجر ، ولا ينفسخ ( و ) عقد الإجارة ويكون ( و ) للمشتري مسلوب المنفعة مدتها .

٦٣٨- ولا يضمن ( و ) الأجير الخاص الذي سلم نفسه : ما تلف من غير تعد .

٦٣٩- ويضمن ( و ) المشترك : جناية يده ، وغلطه .

٦٤٠- ولا يضمن ( و ) : ما تلف من حرزه بغير فعله ، ولا يجب ( و ) له أجرة فيما عمل .

٦٤١- ولا يضمن ( و ) : الطبيب والختان والبزاغ إذا عرف منهم الحذق ولم تجن أيديهم ، ولا راع ( و ) لم يتعد .

٦٤٢- وما حبسه على أجرته : يضمنه ( و ) بتلفه .

289