ناظر أو مقطع مما بعد موته : يرجع ( و ) به في تركته .
٦٣٢- وإذا انتقل الإقطاع بعد إجارة الأول : فإجارته صحيحة ( ع ) ، وما بعد الانتقال من مدة الثاني إن كانت الأرض فارغة : فإن شاء أقرها بالأجرة ، وإن شاء أخذها ، وما فيها من زرع ونحوه بقاؤه بغير تفريط : يقر ( و ) بالأجرة إلى استوائه .
٦٣٣- وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد : فإنه يلزمه ( و ) من الأجرة بقدر انتفاعه .
٦٣٤- وإن تلف زرعه ( ء ) ، أو بعضه ( ء ) بنار ، أو جراد ( ء ) أو حر ( ء ) ، أو برد ( ء ) : لم تبطل ( ود ) الإجارة ، ولم ترجع ( ود ) بشيء . نص عليه .
٦٣٥- والأجير إذا مرض : يستأجر ( و ) مكانه من يعمل ، والأجرة عليه .
٦٣٦- وإذا وجدت العين معيبة : يخير ( و ) فيها ، ويجوز ( و ) له الفسخ .
٦٣٧- ويجوز ( و ) : بيع العين المؤجرة ، ولا أشترط ( وش ) : إذن المستأجر ، ولا ينفسخ ( و ) عقد الإجارة ويكون ( و ) للمشتري مسلوب المنفعة مدتها .
٦٣٨- ولا يضمن ( و ) الأجير الخاص الذي سلم نفسه : ما تلف من غير تعد .
٦٣٩- ويضمن ( و ) المشترك : جناية يده ، وغلطه .
٦٤٠- ولا يضمن ( و ) : ما تلف من حرزه بغير فعله ، ولا يجب ( و ) له أجرة فيما عمل .
٦٤١- ولا يضمن ( و ) : الطبيب والختان والبزاغ إذا عرف منهم الحذق ولم تجن أيديهم ، ولا راع ( و ) لم يتعد .
٦٤٢- وما حبسه على أجرته : يضمنه ( و ) بتلفه .