291

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب السبق والرمي

٦٥١- وهو جائز ( ع ) بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاريق.

٦٥٢ - ولا يجوز: بعوض إلا في الخيل والإبل، والسهام، بشروط :

٦٥٣- الأول : تعيين المركوب والرماة ، لا راكب وقوس .

٦٥٤- الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد .

٦٥٥- الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة .

٦٥٦- الرابع : كون العوض معلوما .

٦٥٧- الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما : الإمام أو غيره ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه : فإنه يجوز ( و) .

٦٥٨- وإن كان منهما: لم يجز (و) إلا بمحلل .

٦٥٩- ولكل واحد: الفسخ، ما لم يظهر لأحدهما فضل: فيجوز (و) له فقط .

٦٦٠- والسبق في الخيل: يكون (و) بالرأس ، وفي مختلف الأعناق والإبل: بالكتف .

٦٦١- ويحرم ( و) : جلب وجنب .

○○○○

291