باب السبق والرمي
٦٥١- وهو جائز ( ع ) بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاريق.
٦٥٢ - ولا يجوز: بعوض إلا في الخيل والإبل، والسهام، بشروط :
٦٥٣- الأول : تعيين المركوب والرماة ، لا راكب وقوس .
٦٥٤- الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد .
٦٥٥- الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة .
٦٥٦- الرابع : كون العوض معلوما .
٦٥٧- الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما : الإمام أو غيره ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه : فإنه يجوز ( و) .
٦٥٨- وإن كان منهما: لم يجز (و) إلا بمحلل .
٦٥٩- ولكل واحد: الفسخ، ما لم يظهر لأحدهما فضل: فيجوز (و) له فقط .
٦٦٠- والسبق في الخيل: يكون (و) بالرأس ، وفي مختلف الأعناق والإبل: بالكتف .
٦٦١- ويحرم ( و) : جلب وجنب .
○○○○