288

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

ويضمن (و) بالتلف.

٦٢٣- ويلزم (و) المؤجر: كل ما يتمكن به من استيفاء المنفعة من الرحل، والبرذعة، والسرج، وحزام، ولجام، والزمام، والشد، وشد المحامل والرفع والحط، وعمارة الدار، وما هو من مصلحتها من بيت خلاء (ء) ومطبخ (ء)، وقميم (ء) وكل ما هو من مصالح الحمام والفرن حتى المعجن (ء) وبيت (ء) الحطب، والزبل (ء)، وسلم (ء) طبقة، ونحوها، والضبة (ء) والمفتاح (ء)، والباب (ء) ونحو (ء) ذلك.

٦٢٤- وأحكم (وش) بأنها عقد لازم من الطرفين، لا أملك (وش) أحدهما فسخها.

٦٢٥- فإن فسخها المستأجر، أو لم يسكن: يلزمه (و) ما استأجر به كله.

٦٢٦- وإن فسخها المؤجر، أو حوله، أو لم يفرغها له: سقطت (خ) الأجرة، ولو سكن بعض المدة أو انتفع.

٦٢٧- وإن هرب وترك الدابة: ينفق (و) عليها الحاكم من ماله، أو يأذن (و) للمستأجر في النفقة، ويرجع (و) به، أو باعها وحفظ ثمنها.

٦٢٨- وينفسخ (و) العقد: بتلف العين المستأجرة، وانهدام الدار، وموت الراكب إن لم يكن له من يقوم مقامه، وانقلاع ضرس ونحوه اكترى لقلعه.

٦٢٩- وإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزرع، أو غصبت، أو تعيبت: ثبت (خ) له الخيار.

٦٣٠- ولا أفسخها (وش): بموت المستأجر والمؤجر، ولا بعذر لأحدهما.

٦٣١- وينفسخ (و): بانتقال وقف إلى بطن ثان (ء) كإقطاع (ء)، فما قبضه

288