كان جنس الخارج (ء) منها لا يجزء من الخارج (ء) منها، مقدرا (ء) أو مشاعا.
٥٦٨- وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وغدًا بدرهمين: صح (خ). وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم.
٥٦٩- ولا يجوز (و): أن يكتري لمدة غزاته.
٥٧٠- وإن سمى لكل يوم شيئا: نجيزه (و٥).
٥٧١- وإن أجّره كلّ سنة بعشرة، أو كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة: تصح (ود).
٥٧٢- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة.
٥٧٣- فلا يجوز (و): أن يستأجر للزنا والغناء والزمر، والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر ولا لحمل (و) الخمر، وميتة (ء) حيوان محرم ليؤكل.
٥٧٤- ويجوز (و): ليرمي.
٥٧٥- والإجارة: إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض: فهي جائزة (ع).
٥٧٦- وأجيزها (وش): في حائط يضع عليه أطراف خشبه.
٥٧٧- وتجوز (ود): إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد (ء) به.
٥٧٨- ولا نجيزه (و٥): في كلب.
٥٧٩- وأجوز (وش): استئجار كتاب ليقرأ فيه (ء) ويكتب منه، ونقد للتحلي وطفل لخدمة وصناعة، وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته (ء) وأمة وأجنبية.