283

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

كان جنس الخارج (ء) منها لا يجزء من الخارج (ء) منها، مقدرا (ء) أو مشاعا.

٥٦٨- وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وغدًا بدرهمين: صح (خ). وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم.

٥٦٩- ولا يجوز (و): أن يكتري لمدة غزاته.

٥٧٠- وإن سمى لكل يوم شيئا: نجيزه (و٥).

٥٧١- وإن أجّره كلّ سنة بعشرة، أو كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة: تصح (ود).

٥٧٢- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة.

٥٧٣- فلا يجوز (و): أن يستأجر للزنا والغناء والزمر، والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر ولا لحمل (و) الخمر، وميتة (ء) حيوان محرم ليؤكل.

٥٧٤- ويجوز (و): ليرمي.

٥٧٥- والإجارة: إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض: فهي جائزة (ع).

٥٧٦- وأجيزها (وش): في حائط يضع عليه أطراف خشبه.

٥٧٧- وتجوز (ود): إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد (ء) به.

٥٧٨- ولا نجيزه (و٥): في كلب.

٥٧٩- وأجوز (وش): استئجار كتاب ليقرأ فيه (ء) ويكتب منه، ونقد للتحلي وطفل لخدمة وصناعة، وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته (ء) وأمة وأجنبية.

283