باب الإجارة
٥٦١- وهي: جائزة (ع) في المنافع لأنها بيع منفعة.
٥٦٢- ولا يصح (و): إلا من جائز التصرف، ولو هازلا (ء).
٥٦٣- ويشترط (و) لها ثلاثة شروط.
٥٦٤- الأول: معرفة المنفعة والمنتفع به بالنظر والعرف، والوصف، كرؤية الدار والأرض، والدابة، ومعرفة الانتفاع وضبطه باليوم (ء) والشهر (ء) والسنة (ء)، وكونها لسكنى النفس (ء) أو لدواب (ء) أو صنعة (ء) أو خزن (ء) متاع، أو بالمسافة كركوب (ء) الدابة وتحميلها إلى مكان، وبناء حائط موصوف بالطول (ء) والعرض (ء) والسمك (ء) والآلة (ء) من حجارة (ء) ولبن (ء) وخشب (ء)، وأرض لزرع شيء معين أو غرس أو بناء، وللركوب يذكر (و) المركوب لا للحمل، فإن كان المحمول يضره (ء) مشي حيوان دون غيره: ذكره، والثوب للبس (ء) يوما (ء) أو شهرا (ء)، والحصر (ء) والبساط (ء) للفرش كذلك والوسادة (ء) للاتكاء ونحوه.
٥٦٥- الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن.
٥٦٦- ويصح (و): أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر.
٥٦٧- ويصح (و): بعادة كالقصار، والخياط، والحمامي والخاني، والسفينة والسقا ونحو ذلك: وأجوز (وش): أن يكون عوضها نفعا كإجارة (ء) دار بسكنى دار غيرها، وخدمة (ء) عبد، وإجارة (ء) حلي بنقد من جنسه، وأرض بنقد (ء)، ولو خانا (ء)، أو حماما (ء) متحصلة جنس ما استأجر به، وما للزراعة بنقد (ء) وعرض (ء) ومغل (ء) ولو