٥٨٠- والعين في يده: أمانة (ع) لا ضمان عليه بتلفها ، أو بعضها من غير تعد ولا تفريط .
٥٨١- ولا يصح ( و) : إجارة العين إلا بشروط:
٥٨٢- الأول : أن يقع ( و) العقد على نفعها دون أجزائها.
٥٨٣- فلا يصح ( و): إجارة شمع ليشعله ، ولا حيوان ( و) ليأخذ لبنه .
٥٨٤- الثاني : معرفة العين برؤية أو وصف .
٥٨٥- وبدونهما : لا أُصححه ( وش ) .
٥٨٦- الثالث : القدرة على تسليمها ، فلا يصح ( و): إجارة آبق وشارد ومغصوب .
٥٨٧- ولا نصحح (و٥) : إجارة المشاع المفرد لغير الشريك.
٥٨٨- الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز ( و) : استئجار بهيمة زمنة لحمل ، وما لا ينبت ( و ) لزرع .
٥٨٩- الخامس : كون المنفعة مملوكة له ، سواء كانت العين مملوكة أو لا ، فيجوز ( و) للمستأجر : إجارة ما استأجره للمؤجر (ء) وغيره (ء) بمثل الأجرة وزيادة ونقص ، وإجارة المستعارة ، والموقوفة .
٥٩٠- فإن مات المؤجر انتقلت العين إلى غيره: لم أفسخ (وش) الإجارة ملكا كان ، أو وقفا .
٥٩١- وإجارة العين إما على مدة كالدار شهرا ، والأرض عاما ، والرعي ، والخدمة مدة معلومة .
٥٩٢- ويعتبر (و) : كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .