واحدا ، وعلى كل بقدر ( ء ) بذره إن كانوا جماعة .
٥٥٤ - وحكم المزارع : حكم المساقي فيما يلزمه وما لا يلزمه .
٥٥٥ - ويصح ( و ) : أن يجعل له جزءا من زرعه ( ء ) ، بأن يسقيه من مائه .
٥٥٦ - وفيهما : ألزم ( وش ) مالك الأرض بخراجها .
٥٥٧ - والعشر : لازم ( ع ) لهما ، كل بقدر ماله إذا بلغ نصابا .
٥٥٨ - وإن لم يبلغه : لم يجب ( و ) شيء وأخذه على كل أرض ( ء ) زرعت أو لم تزرع خرج ( ء ) منها نصاب أو أقل من الفلاح ( ء ) دون الأسناد : كله من باب الظلم والعدوان .
٥٥٩ - ويكره ( و ) : حصاد ( ء ) ، وجذاذ ، وقطاف ( ء ) ليلا ( ء ) .
٥٦٠ - ويكره ( و ) : إقراض الفلاحين ( ء ) بذرا ، وعوامل تعمل في أرضه ، وتزرع فيها ، نص عليه ، ولا يحرم ( و ) .
○○○○