280

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٥٤٤- والمزارعة: جائزة (ع) مثلها بجزء معلوم يجعل (و) للعامل.

٥٤٥- وأصححها (وش): في أرض ذات شجر، الأرض: مزارعة، والشجرة مساقاة.

٥٤٦- وأشترط (وش): كون البذر من رب الأرض كله (ء).

٥٤٧- فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسم الباقي: لم يصح (و) كما لو شرط أحدهما: زرع ناحية، أو قفزانا معلومة.

٥٤٨- فإن كان كله (ء) أو بعضه (ء) من غير رب الأرض: لم تصح (ود).

٥٤٩- وزرعهما أرضهما (ء) المملوكة (ء) أو المستأجرة (ء) ببذرهما (ء) وعواملهما (ء) على ما اتفقا (ء): يصح (و) شركة لا مزارعة، لا البذر من أحدهما (ء) والعمل من الآخر.

٥٥٠- ويصح (و): أن يزارع شريكه في حقه منها.

٥٥١- وإذا كان من واحد بذر ومن آخر أرض (ء) وعمل، أو من واحد (ء) أرض ومن آخر بذر وعمل، أو من (ء) آخر عمل أو العمل منهما: لم يصح (و) كمن واحد (ء) أرض، ومن آخر بقر، ومن آخر بذر، ومن (ء) آخر عمل. نص عليه.

٥٥٢- ويصح (و): من واحد بقر (ء) ومن آخر أرض وبذر وعمل. كمن واحد (ء) ماء، ومن آخر أرض وبذر، ومن آخر عمل.

٥٥٣- ومتى فسدت: فالزرع لصاحب (ء) البذر، واحدا كان أو أكثر كل بقدر (ء) بذره، وعليه أجرة (ء) الأرض وأجرة عامل (ء) معه إن كان

280