باب الرهن
٢٣٤ - الرهن (ع): جائز سفرًا وحضرًا بعد الحق.
٢٣٥ - ويصحّ: في كل ما يجوز بيعه، غير مكاتب: فلا أصحّح (وش) رهنه.
٢٣٦ - وسائغ (خ): زيادة رهن، ورهون بعد (ء) رهن.
٢٣٧ - ويلزم (و): بالقبض نعتبر (و ٥) استدامته. فإن رده: نزيل (و ٥) اللزوم.
٢٣٨ - ويجوز (و): رهن الثمرة قبل بدو صلاحها.
٢٣٩ - وجائز (ع): رهن المعار.
٢٤٠ - ولا يصحّ (و): فيما لا يصح بيعه كحر (و) وأمّ ولد (و) ووقف (و) ومرهون (و).
٢٤١ - وما اتفقًا عليه من كونه تحت يد المرتَهن: يجوز (و).
٢٤٢ - ويجوز (و): كونه تحت يد أمين غيرهما.
٢٤٣ - فإن شرطا أن يبيعه عند حلول الدين: يصح (و) ويبيعه.
٢٤٤ - ولا أضمنه (وش): إن تلف عنده بغير تفريط ولا تعد، وممتنع (ع): فك شيء من الرهن إلا بقضاء جميع الدين.
٢٤٥ - ولا يصح (و) للراهن فيه: تصرف بغير العتق.
٢٤٦ - وكذا إن وطئ الجارية فأولدها وتؤخذ (ود): قيمتها رهنا ما لم يكن (و) ذلك بإذن المرتهن.
٢٤٧ - ولا يجوز للمرتهن فيه: تصرف بعتق ولا غيره قبل حلول الدين.
٢٤٨ - ووطؤه محرَّم (ع).
٢٤٩ - وإن جنى العبد المرهون: فالمجني عليه مقدم (ع) على المرتهن حتى يستوفي حقه.