٢٥٠ - وإن جنى عليه: أجعل ( وش) الخصم سيده ، وما قبضه بسبب ذلك : أُمَلِّكه ( وش ) إياه ، وأجعله ( وش ) : رهنا معه .
٢٥١ - ولا ينتفع (و): المرتهن من الرهن بشيء، إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا .
٢٥٢ - فإذا كان كذلك : جاز (خ ) أن يركب ، ويحلب بقدر علفه ، وغلته ، وأجرته .
٢٥٣- وثمرته وولده متى وجد شيء من ذلك : صار معه في الرهن .
٢٥٤ - ومؤنة الرهن وأجرة مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه : كله ألزم ( وش ) به الراهن ، والمصيبة فيه عليه .
٢٥٥- وينفك : بقضاء جميع الدين ، وإبراؤه ( و) منه ، أو هبته له منه ، ويبقى (و) في يده أمانة: لا أضمنه (وش) إياه مطلقًا.
٢٥٦ - وإذا كان عليه ألفان أحدهما برهن فقضاه ألفًا وقال : قضيت دين (ء) الرهن ، وقال الآخر : بل الآخر : قبل (ء) قول الراهن (ء).
٢٥٧- وإذا حل الدين: ألزم ( وش ) من هو عليه بالوفاء أو يبيع الرهن .
٢٥٨- فإن لم يفعل: رفع إلى حاكم فيلزمه ( و) بذلك .
٢٥٩- فإن لم يفعل : باع ( خ ) عليه .
٢٦٠- ويكون ( و) المرتهن: أحق بثمنه من جميع غرمائه . والله أعلم .
○○○○