251

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

وهبتك ( ء)، أو تركته (ء) أو أسقطته، أو عفوت (ء) عنك، أو تصدقت (ء) عليك: سقط (خ) ما عليه، ومن قبض حقه من غريمه فطلب (ء) منه حجة، أو طلب المشتري (ء) حجة الأصل: لم يلزمهما ( و ) غير الإشهاد عليهما بذلك.

٢٢٦ - ولمن عليه حقّ ببينة (ء) أن يمتنع (ء) من أدائها حتى يشهد (ء) على ربه بقبضه، لا إن كان بغير بينة ( ء).

٢٢٧ - ومن قيل له: اكتب عليك إشهادًا بإقرار (ء) أو براءة أو قبض (ء) فأخذ الإشهاد منه وادعى (ء) عدم القبض، فإن شهد الشهود أنه قبض بحضرتهم: لم يقبل ( و) قوله، وإلا حلف (ء) آخذه: أنه دفع إليه.

٢٢٨- وعندي: يحلف هو ( و) أنه لم يأخذ ويستحق ( و).

٢٢٩ - فإن لم يعطه: بطل (ء) إقراره وبراءته ( ء ) فإن ادعى أن الإشهاد بالإقرار (ء) والبراءة (ء) كان بوعد بعطاء وأنكر (ء) خصمه (خ):

حلف ( خ) على عدمه (ء) وبرئ ( خ).

٢٣٠ - وإن اعترف: لزمه (ع)، وإلا بطل ( خ) حكمه.

٢٣١- ويصحّ ( و): معه (ء).

٢٣٢ - ولا أصحّحُه (وش): قبله (ء).

٢٣٣- ويصحّ (و): من كل جائز التَّصرّف.

○○○○

251