فصل
١٩٣- يُسَنُّ (و): القرض، ويفضل (و): على الصدقة (ء).
١٩٤ - ويجوز (و): في كل عين يجوز بيعها، غير آدمي وجوهر، وما لا يصحّ السلم فيه.
١٩٥- ويصحّ (و): من جائز التصرف.
١٩٦- وثبت (و): الملك فيه بالقبض حالا.
١٩٧- وَمْنَع (وش): خيار المجلس فيه.
١٩٨- وإن طالبه به في الحال: جاز (خ).
١٩٩- ووقع (خ): من مقرض حالا (ء)، وإن أجله.
٢٠٠ - وكل حال أجله (ء)، عجله: لغا (خ) الحلول (ء) والتأجيل (ء) فيهما.
٢٠١- وعندي: يصح المؤجل مؤجلا.
٢٠٢ - ومن استقرض أو استجر (ء) من شخص شيئًا متفرِّقًا (ء) أو اقتضى (ء) ثمن مبيع متفرقًا ثم رد بعيب (ء) أو غيره (ء): كان (خ) له أخذه (ء) ثمّن أخذه (ء) جملة وليس (ء) رده متفرقًا كأخذه (ء).
٢٠٣ - ويلزمه (و): قبول عَيْن ما أقرضه (ء) إذا ردّه عليه حالًا ومآلًا ما لم يعب (ء) أو يحرم (ء).
٢٠٤ - ويرد (و): المثل في مكيل وموزون، ويجوز (و): الرهن والضمين به.
٢٠٥ - وحرام (ع): شرط نفع، وأن يقضيه (ع) خيرًا أو أكثر، وليس (ع) بلازم.