١٨١ - فلا نُصحّحه (و٥): إلا إلى أجل معلوم.
١٨٢ - ولا نُصحِّحه (و٥): حالا، إلا أن يكون في شيء يأخذ منه كل يوم شيئًا من يومه.
١٨٣ - ولا يصحّ: إلى أجل مجهول كالحصاد والجذاذ، ونزول ( ء) المطر ونحو (ء) ذلك.
١٨٤ - الخامس: معتبر (ع) أن يكون موجودًا عند محله، فلا يصحّ ( و) : السّلم في التوت (ء) والمشمش (ء) والخيار (ء) والباذنجان (ء) إلى آذار (ء) ونحوه (ء).
١٨٥ - ولا يعتبر ( و): أن يكون موجودًا حال العقد.
١٨٦ - السادس: معتبر (ع) قبض الثمن كاملًا بمجلس العقد، ويبطل ( و) : إن تفرقا قبله، وممتنع ( ع ) بماله عليه.
١٨٧ - ولا يشترط (و): كونه من النقدين (ء): بل ألا يدخل (ء) فيهما ربا النسيئة حيث هو غير (ء) النقدين.
١٨٨ - السّابع: أن يسلم في الذمة. ولا يصحّ ( و) : في عين.
١٨٩ - ومن أسلم صغيرة (ء) في كبيرة فكبرت عند المحل فردها (ء) ولا حيلة (ء) : يجوز (و).
١٩٠ - والإقالة في السلم: جائزة ( ع ).
١٩١ - ولغا ( خ ) : الرهن والكفيل فيه.
١٩٢ - ومنع (خ ) : شرط هدية معه ونحوها. والله أعلم.
○○○○