249

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٠٦ - ويجوز ( و ) : من غير شرط.

٢٠٧ - ويجوز ( و ) : هدية بعد الوفاء، لا قبله.

٢٠٨ - ويجوز ( و ) : بيع دين مستقر، من الغريم لا من غيره.

٢٠٩ - ويجوز ( و ) : إبراء غريم من ( ء ) دينه.

٢١٠ - ولا يصحّ ( و ) : هبة دين ( ء ) لغير غريم ولا بيعه ( ء ) ومن قبض دينًا جزافا ( ء ) أو في صبرة ( ء ) لا يعلم المدين قدره ( ء )، أو من مال مكان ( ء )، أو مع شخص ( ء ) للمدين: فالقول قوله ( ء ) في قدره.

٢١١ - ومن أذن لغريمه في الصدقة ( ء ) بدينه عنه أو المضاربة ( ء ) به: لغت ( خ ) إذنه ( ء )، وبقي ( خ ) عليه، ويصحّ ( و ) : لغير ( ء ) غريمه من وكيل ( ء ) وأجنبي ( ء ) في وديعة ( ء ) ونحوها ( ء )، وإن قال: تصدق عني ولم يقل: من ديني ( ء ) بكذا: يصحّ ( و )، ويثبت ( و ) له.

٢١٢ - ومن ثبت له على غريمه ( ء ) مثل ماله عليه قدرًا ( ء ) وصفة ( ء ) وحلولا ( ء ) وتأجيلا ( ء ): تساقطا ( ود ).

٢١٣ - فإن كان أحدهما أكثر ( ء ) من الآخر: سقط ( خ ) الأقل ( ء ) من الأكثر.

٢١٤ - ومن عليه دين أعسر به ( ء ) أو بنفقة ( ء ) زوجته فبذل أجنبي ( ء ) عنه فلم يقبلا ( ء ): لم يجبرا ( و ).

٢١٥ - ومن له دين ( ء ) على غريم فجعله ( ء ) من الزكاة: لم يجز ( و ).

٢١٦ - وإن دفع إليه عنها ثم أخذه ( ء ): لم يجز ( و ).

٢١٧ - فإن دفعه إليه اختيارًا بعد قبضه ( ء ): فإنه يجزئ ( و ).

٢١٨ - ونُصحّح ( و ) : البراءة من دين مجهول ( ء ) مع جهله لهما ( ء ) أو لأحدهما ( ء ).

249