246

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب السّلم وحكم الدَّين

١٦٨ - السلم: جائز (ع ) بشروط سبعة .

١٦٩ - أحدها : أن يكون يمكن ضبطه بالصِّفات .

١٧٠- فهو: صحيح (ع ) في الثياب .

١٧١ - وهو : صحيح (ع ) في كل مكيل وموزون ومذروع من ثياب ونحوها .

١٧٢ - ولا يصحّ (و) : فيما لا يمكن ضبطه كالجواهر كلّها .

١٧٣- وأصححه (وش ) : في حيوان ولحم وفاكهه وجلود ورءوس وبقول (ء ) وقطن ( ء ) وكتان (ء) ورصاص (ء) وحديد (ء) ونحاس (ء) ونحو (ء ) ذلك.

١٧٤ - ولا يصحّ ( و) : في حيوان حامل ، ومغشوش نقد ، وما يحتوي على أخلاط غير متميزة .

١٧٥- الشرط الثاني : معتبر ( ع ) أن يصفه بما يختلف به الثمن بالقدر ، والجنس ، والنوع ، والبلد ، والحداثة ، والقدم ، والجودة ، والرداءة .

١٧٦ - ويلزم ( و): قبول ما وصف (ء)، وخير (ء) منه جودة (ء) وقدرًا (ء) من جنسه ، ولا يجوز (و) : من غيره .

١٧٧- ويجوز ( و) : التَّعويض عن الزيادة دون الجودة .

١٧٨- ويجوز ( و) : أخذ أردأ من جنسه ، ولا يلزم ( و).

١٧٩- الثالث: معتبر (ع ) تقديره بالكيل (ع) إن كان مكيلاً، والوزن (ع) إن کان موزونا ، والذرع (ع) إن كان مذروعًا ، والعدد ( ع ) إن كان معدودًا .

١٨٠ - الرابع : الأجل .

246