234

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

عوض ما أكله.

٧٨- ويجوز: استزادة (ء) بياع ابتاع منه بعد الشراء، ويكون (و): هبة (ء)، وإن ردّه: ردّها معه (ء) لأنها لأجله، وما وضعه (ء) ربّ بضاعة منها عينًا (ء): يجوز (و) ذَوقه (ء)، وما فضل منه: يكون (و) له (ء).

٧٩- ولا يجوز (و) لسمسار (ء): أخذه إلّا برضاه، ومن تعين له ثمن مبيع من دراهم أو دنانير (ء) أو غيرهما (ء) وطلب غيرهما: لم يلزمه (و).

٨٠- وإن بذل له غير ما (ء) وجب البيع به: لم يلزمه (و).

٨١- ومن بذل سلعة لبيع عام: لزمه (خ) أن يبيع (ء) بكل معاملة.

٨٢- وتجوز (و): معاملة بزيف (ء) وزغل (ء) لم يتحقق ذلك فيه، ومع تحققه (ء): جاز (خ) مع بيانه.

٨٣- نصَّ عليه.

٨٤- ومن ظهر ما باع به رديًا (ء) أو زيفًا (ء) أو مغشوشًا (ء): يسوغ (و) له رده.

٨٥- ولا يجوز (و): مع جودته (ء).

٨٦- ومن خلط ما قبضه (ء) أو تصرف (ء) فيه بأن دفعه إلى غيره ثم ردّ عليه: امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو (ء) بعلامة ونحوها (ء).

○○○○

234