باب الشروط والخيار في البيع
٨٧- الشروط قسمان : صحيح ، وهو شرط كالتقابض والحلول وعدم العيب ونحو ذلك فلا يؤثر ( و ) .
٨٨- وشرط مصلحة : كالحلول والتأجيل أو الرهن أو الضمين ، أو في المبيع ككونه كاتباً أو صانعًا أو مسلما أو بكرًا أو هملاجة أو صيودا أو مصوتًا ، أو أنه يجيء من مكان معلوم : فيصحّ ( و) ، ويثبت ( و) الخيار بفقده .
٨٩- وإن شرطها : كافرة أو ثيبًا فبانت بكراً مسلمة : فلا خيار.
٩٠- وإن شرط النفع: كسكنى الدار شهرًا ، أو حملان الدابة إلى موضع معلوم أو نفعه فيه كتكسير الحطب أو حمله أو تفصيل الثوب أو خياطته (خ) : صحّ .
٩١- الثاني : فاسد كشرط عقد آخر من قرض ، وصرف وإجارة : فيبطل ( و) الشرط ، وأبطل : البيع ( وش ) .
٩٢ - وشرط: ما ينافيه كأن لا خسارة، وإن نفق وإلّا رده ، ولا يبيع، ولا يهب ولا يعتق ، وإن أعتق ، فالولاء له ، أو أن يفعل ذلك : يبطل ( و) الشرط ويصحّ ( و ) البيع .
٩٣ - وإن شرط رضا شخص، أو إن أتاه بشيء وإلا فلا بيع: لم يصحّ (و) البيع
٩٤- ويصح ( و): بيع العربون بأن يعطيه درهمًا ويقول: إن أخذته وإلّا فالدرهم لك .
٩٥ - وكذا إن قال: إن جئتك بالثمن بعد ثلاث وإلا فلا بيع بيننا: فيصحّ ( و) نصّ عليها .
٩٦- وبطل ( خ ) العقد : بفوات شرط .