233

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

تتغير صفتها.

٦٥- ويجوز (و) ذلك: لأب وولد بغير حلية فإن كانت حلية (ء): منعا (ء).

٦٦- وحرّمت (خ) عندنا: كُلّ حلية أحلّت (ء) حراما، أو حرّمت (ء) حلالاً، أو قوت (ء) ظالماً.

٦٧- ويجوز (و) الاحتيال لخلاص (ء) حقّ ونصرة مظلوم (ء).

٦٨- ولا يجوز (و): الاحتكار في الأقوات، ونجبره (و٥): على البيع (ء).

٦٩- ويجوز (و): لحاكم أخذه من مخمصة ولو بقتاله: (ء)، وللحاكم (ء): إعطاؤه لمحتاجه بمثله (ء) عند يسره (ء) أو بثمنه (ء) في الحال لواجده.

٧٠- ومن باع طعامه (ء) بأزيد من ثمنه (ء) أو ثوبه (ء) لمضطر: لم تلزمه (ود) الزيادة.

٧١- ويكره (و): الشراء مما قدر (ع) السلطان أو نائبه (ء) ثمنه بدون طيب (ء) نفس ربّه (ء) وألزم الناس به ويصح (و).

٧٢- وإن هدّد (ء) من خالف أوْ أُوْعده (ء) بأذية: حرم (خ) الشِّراء، ولم يصحّ (و).

٧٣- وإن قيل له: بع مثل الناس (ء): لم يحرم (و).

٧٤- وإن بنى سوقًا (ء) وألزم الناس (ء) بالبيع والشراء فيه: كره (خ) الشراء منه، والبيع (ء) فيه نص عليه.

٧٥- لا ممن اشترى (ء) منه.

٧٦- ويكره (و): من جالس في الطريق (ء).

٧٧- ويجوز (و): لمن أراد (ء) الشراء: أن يذوق طعم ما يشتري منه، وإن لم يعجبه (و) طعمه: يجوز (و) له ترك الشراء، ولا يلزمه (و) (ء): ردّ

233