مفعولا (ء) يعلمه أو يظنه (ء)، أو أمة لمن يوقعها في الزنا من رجل (ء) وامرأة أو يطأها (ء) في دبر، وعبد لامرأة يظن بها أن تتخذه لوطئها وجارية (ء) يظن بها اتخاذها لتساحقها ، وورق (ء) لمن يكتب السحر والطلسم (ء) والكفر (ء)، وحوائج (ء) سحر لمن يفعله وما يضر به الناس من عقد ونحوه (ء)، وحمام لمن يلعب ، وكباش (ء) وديوك (ء) لمن يلعب بها ونحو ذلك، وهر (ء) وذئب (ء) وما يحرم أكله لمن يأكله ( ء ) .
٥٦- ويجوز ( و ) : بيعه لغير الأكل .
٥٧- ولا يصحّ (و): بيع السّلاح لأهل الحرب واللصوص (ء) وقُطاع (ء) الطّريق، وفي فتنة (ء) بين المسلمين ولا أُصحِّح ( وش) : بيع عبد مسلم لكافر ، وواجب عليه : بيع رقيق مسلم ، وأجبره (وش) على : إزالة ملكه عن عبد أسلم بغير كتابة .
٥٨- ويصحّ ( و ): بيع أمة لمن به عيب يفسخ (ء) به النكاح ، ولا تمنعه ( و د ) من وطئها .
٥٩- ويَحْرُم ( و) : التفريق بين طفل له دون سبع ووالده .
٦٠- وحرم ( خ ) : بين كل ذي رحم محرم .
٦١- ويُكّرّه (و): الشراء من بياعين تغايرا (ء) فباعا برخص . نص عليه.
٦٢- ولا يجوز (و): بيع الرجل على بيع أخيه ولا شراؤه (و) على شرائه .
٦٣- ومتى وجد في بيع الحاضر للبادي الشروط الخمسة: بطل (خ) ويصحّ ( و ) : إن لم توجد .
٦٤- ومن باع سلعة بنسيئة : حرم (خ) أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا، إذا لم