231

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٤٩- من باع معلوما ومجهولاً: لا أُصحّحه ( وش)، وباع مشاعًا بينه وبين غيره : نُصحّحه ( ود ) في نصيبه بقسطه.

٥٠- وللمشتري : الخيار مع عدم علمه ، ومع علمه إن اختلف (ء) غرضهما في بقاء (ء) وذبح (ء) أو بقاء (ء) غراس وقلعه (ء) ونحوه ذلك.

٥١- وباع عبده (ء) وعبد (ء) غيره بغير إذنه ، أو عبدًا وحرّا أو خلا وخمرًا : لا أُصحّحه (وش) كعبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد ، كما لو جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف.

٥٢- ولا أُصحّحه ( وش ) : ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني.

٥٣- وإن باع العصير أو العنب (ء) لمن يتَّخذه خمرا: حرم (خ)، ويبطل (خ).

٥٤ - ويَحْرُم (ود): بيع ما يشرب به أو عليه (ء) الخمر من ماء (ء) وماء (ء) ورد ، وما يُؤكل (ء) ومشموم (ء) وشمع (ء) وفاكهة (ء) ، ونحو ذلك (ء) من آنية (ء) وفرش (ء) وبواري (ء) ونحوها (ء) لهم ولزناة ولوطة (ء) ونحوهم ، و کتب کفر (ء) وسحر (ء) وزندقة (ء) ونحو (ء) ذلك، لا ليتلفها (ء)، وآلة لهو (ء) وعود (ء) وشطرنج ، ونحوهما (ء) وجوز (ء) وبيض (ء) لقمار أو مقامر (ء) به ، ومسروق (ء) من سارقه لمن يعلم (ء) ، ومغصوب من غاصبه لمن يعلم (ء) ، وحجر (ء) لمن يطحن عليه أو به حشيشة لا مأكول (ء) ومشروب (ء) لمن سكر وانحش.

٥٥- ويَحْرُم ( ود): بيع عبد (ء) ومملوك (ء) لمن يتلوط (ء) به فاعلًا (ء) أو

231