230

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

من الحمل (و) واللبن (ء) والنوى (ء)، والصوف (ء) يقصد (و) معه.

٣٨- ولا يجوز (و): بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، وما تحمل (و) دابة معينة (ء) أو غير معينة (ء)، وملء عدل (و) ونحوه (ء).

٣٩- ولا أصحح (وش): بيع عبد من عبيد، وشاة (وش) من قطيع، وشجرة (وش) من بستان: ولا يصح (و): استثناء حمل حيوان أو أمة (ء)، أو رطلا (ء) من اللحم والشحم (ء)، أو قفيزًا (و) من الصبرة، أو صاعًا (و) من ثمرة الشجرة، أو شبعة (و) من مأكول (ء) لا مشروب (ء) أو شبع دابة (و) من شعير ونحوه (و) بكذا.

٤٠- السابع (و): معرفة الثمن.

٤١- فلا يصح (و): برقم مجهول، أو بما ينقطع (و) به السعر أو بما باع (و) به الناس أو رفقته أو بمثل (و) ما يبيع الباقي من نوعه (ء) المساوي له.

٤٢- ونمنعها (و٥): بمائة ذهبًا وفضة، وإن باع بدينار إلا درهمًا: لم يصح (و)، ويصح (و) بدينار ودرهم (ء)، وقيراط (ء)، ونحو ذلك.

٤٣- وإن باع بدينار مطلق، فإن لم يكن للبلد غير نقد: يصح (و).

٤٤- وإن كان لها نقود: لم أصححه (وش).

٤٥- ولا يصح (و): بعشرة نقدا وعشرين نسيئة.

٤٦- ويصح (و): بيع دهن ونحوه (ء) في ظرف موازنة (ء) معه من كل رطل بكذا.

٤٧- ويصح (و): أن يبيعه إياه جزافًا (ء) بظرفه وبدونه.

٤٨- كما يصح (و): أن يبيعه إياه في ظرفه (ء) كل رطل بكذا، على أن يطرح (ء) منه وزن الظرف.

230