٢٥- ولا يصح ( و): بيع السمك في ماء كثير (ء) ممتنع فيه وطير ( و) في الهواء لا يألف الرجوع .
٢٦ - ولا يصح ( و) : بيع المغصوب إلا لغاصبه، فيصح ( و).
٢٧ - وكذا نصححه ( و٥): لقادر على خلاصه (ء).
٢٨ - وأمنع (وش ) : بيع آبق .
٢٩ - السادس: ( و): معرفته برؤية أو صفة يحصل بها معرفته .
٣٠- فإن اشترى ما لم يره كله (ء): لم يصح (و) ، سوى مستور بقشرة (ء) وما لابد (ء) منه لمصلحته كفقاع (ء) ونحوه (ء) وإن رأى بعضه ( ء) .
٣١- فإن لم يدل على كله كطرف (ء) ثوب منقوش ونحوه (ء): لم يصح ( و) وإن دل على كله کثوب خام (ء) وزيت (ء) وشيرج (ء) ونحو ذلك : نصححه ( و٥ ) .
٣٢- ونصحح (و٥): بيع الأنموذج (ء).
٣٣- وأما الصفة فيصح ( و) : بصفة تكفي في السلم .
٣٤- فيصح ( و) : بيع الأعمى وشراؤه (ء): ولا أصححه ( وش ) : بصفة لا تكفي في السلم ، ولا بغير ( وش ) صفة (ء) .
٣٥- ويصح (و) برؤية سابقة لا يتغير بعدها غالبًا، وبيع المجهول مفردًا كحمل :
غير صحيح ( ع ) :
٣٦- ولا يجوز (و): بيع اللبن في الضرع، والمسك في الفأر. والنوى ( و) في التمر ، ولا صوف ( و ) على ظهر .
٣٧- ويجوز ( و) : بيع حامل بحملها من كل حيوان جاز بيعه ، وحيوان ( و) (ء) بلبنه ، وتمر بنواه (ء)، وحيوان ( و) بصوفه (ء)، ولو كان كل