١١- وأكره ( وش): بيع المصحف ، ويصحّ (و).
١٢- ويجوز (و): نسخه ( ء) بأجرة .
١٣- ومنع (وش): بيعه لكافر ككتب (ء) أصول وفقه (ء) وحديث ( ء ) .
١٤- وغير جائز (ع): بيع خمر وحر (ع) وميتة نجسة ( ء) بالموت (ء) وجيفة ( ع ) كافر (ء ) وسباع ( و ) بهائم لا تصلح للصيد كخنزير ونحوه .
١٥ - وأمنع ( وش ) : بيع سرجين ودهن ( وش) نجس ، وسم (ء) قاتل لا ينتفع به في مباح كسم (ء) فأر وما يستعمل منه يسير كسقمونيا (ء) ونحوها ( ء ) .
١٦- الرابع : كونه مملوكا له أو مأذوناً له في بيعه، بيع مال الغير قهرا : غير ( ع ) صحيح .
١٧- وبغير توكيل ولا إذن: لا أصححه (وش) مطلقًا، ومثله الشراء بمال الغير.
١٨ - وإن باع ما ظنه لغيره فبان له أو أنه (ء) وكيل فيه : نصححه ( و٥).
١٩ - ولا نصح (وه): بيع الأرض الموقوفة ، حتى العنوة : منع بيعها ، ويجوز: إجارتها .
٢٠ - وعَرَفَه (ء) وبقاع المناسك : لا يجوز ( و) بيعها .
٢١ - وما حيز (ء) من ماء (ء) وكلا (ء) ومعدن (ء) جار : يجوز بيعه ، وقبل حيازته : لا نملكه ( و٥) في أرض لغيره (ء) وغير مملوكة (ء).
٢٢ - وكذلك لا نملكه ( وه ) إياه: إذا كان في أرضه (ء).
٢٣ - ولا نجيز (و٥) له : بيعه (ء).
٢٤- الخامس ( و) : القدرة على تسليمه .