227

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

كتاب البيوع

١- منعقد (ع) : بإيجاب وقبول ، كـ : بعتك ، وملكتك ، ونحوهما ، وابتعت وقبلت .

٢- فإن تقدم القبول عليه لغا ( خ ) .

٣- وإن حصل البذل والأخذ وهو: المعاطاة من غير إيجاب ولا قبول: صَحّ (خ ) مطلقًا .

٤- ويشترط ( و) له : شروط سبعة .

٥- الأول : الرضا ، بأن يقع اختيارا منهما ، فإن أكره بغير حق : لم يصحّ ( و ) .

٦- ويصحّ ( و) : من هازل (ء) .

٧- الثاني : كون كل منهما جائز التَّصرُّف ، فلا يصحّ ( و) : من طفل ومجنون ( و) . ونصحّحه ( و٥): من مميز وسفيه (و٥) بإذن ولي .

٨- ولا يعتبر (و) له : ذكورية (ء) وإسلام (و) وعدالة ( و) (ء)، فهو من الكافر (ء) والمرأة (ء) والفاسق (ء): صحيح (ع).

٩- الثالث : كونه مالا فيه نفع مباح لغير ضرورة ، فجائز (ع): بيع العقار كله وحیوان ( ع) مأكول وغير (ع) مأكول، منتفع به كبغل (ع ) وحمار (ع)، ولو مالا (ء) کجحش ( ع ) صغیر ودود قز وبزره ( و) ، وعلق (و) (ء) لمص ونحل (و) (ء) وطير (ع ) مأكول ومصوت (و) (ء) وهر (و) (ء) وفيل (و)، وسباع (و) بهائم تصلح للصيد ، وجوارح ( و ) طير تصلح له .

١٠- ولا أجيز ( وش ): بيع كلب وإن كان معلمًا .

227