220

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الفيء

٥٦- وهو : ما أخذ من مال كافر بغير قتال ، كجزية وخراج وعشر .

٥٧- وما ترك فزعاً وخمس خمس الغنيمة ، ومال من مات ولا وارث له :

يصرف (و) في مصالح المسلمين ، ويبدأ (و) فيها بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها، وسدّ ( و) البثوق ، وكرى (و) الأنهار ، وعمل ( و) القناطر، ورزق ( و) القضاة، والأئمة (و) (ء) والمؤذنين ( و) (ء)، وإصلاح الجوامع ، والمنابر ( و) (ء) والطرقات (و) (ء) وتكفين ( و) (ء) من لا كفن له ، والإنفاق ( و) (ء) على من لا مال له ، وهو مال لبيت (ء) المال ، وما فضل منه: يقسم (و) بين المسلمين يُقدّم (و) : الأقرب فالأقرب من الرسول ﷺ، ثم الأنصار (و)، ثم سائر (و) المسلمين ، وكان العطاء منه .

٥٨- ومن مات بعد الاستحقاق: يدفع ( و) حقّه إلى وارثه ، ومن مات من أجناد المسلمين ( خ ) : دفع إلى زوجته وأولاده كفايتهم إلى البلوغ.

٥٩- ولا حق فيه: لعبد (ء) وأعرابي (ء) وليس للولاة (ء): أن يستأثروا منه بشيء فوق الحاجة ، لا بإقطاع ( ع ) ولا غيره (ء).

○○○○

220