باب حكم الأرض المأخوذة من الكفار
٤٩- الأرض: ثلاثة:
٥٠- أحدها: ما فتح عنْوة، وهي: ما جلا عنها أهلها بالسَّيف، خير ( خ ) الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها الخراج، لا إن وقفها ( خ ) بنفس الاستيلاء.
٥١- ولا أقسمها ( وش ) مطلقًا.
٥٢- ولا نمنع ( و ٥ ) من وقفها، ونقر عليها الخراج.
٥٣- الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا، صارت ( خ ) وقفًا بنفس الظهور.
٥٤- الثالث ( و ): ما صُولحوا عليها إن صُولحوا على أن الأرض لنا، مقرّة معهم بالخراج، فهي: وقف أيضًا، وإن صالحهم على: أنها لهم، ولنا خراجها: فخراجها كجزية، متى أسلموا وملكها مسلم: أسقطه ( وش ).
٥٥- وأوجب ( وش ): الخراج على المالك. والله أعلم.
○○○○