باب الأمان
٦٠- صحيح (ع): أمان الإمام لجميع الكفار، والأمير لمن بإزائه (و)، وأحدنا لواحد (و) وجماعة (و) وقافلة (و). ويعتبر (و): إسلامه، لا ذكوريّته (و) (ء) وحريته (و) (ء) وإطلاقه (و)، فيصحّ (و): من امرأة وأسير (و).
٦١- وأصحّحه (وش): من عبد (ء).
٦٢- وهو غير صحيح (ع): من ذِمِّي وصبي (ء) (و).
٦٣- بلفظ: أمنتك، وأنت آمن، وأجرتك، ولا بأس عليك، وقف وألق سلاحك ومترس.
٦٤- ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا نفتحه وادعاه كل وأمكن: حرم (خ) قتل الكل واسترقاقهم.
٦٥- ويجوز (و): الأمان للرسول والمستأمن، فأجيز (وش): إقامته أكثر من سنة بغير جزية.
٦٦- ويخير (و) الإمام: في الجاسوس والأسير (و) عند الحرب: يجوز له أن يقتل (و) ويسترق (و) ویھرب (و).
٦٧- وإن أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم أو يبعث إليهم مالا (و): يفي لهم.
٦٨- وإن عجز لم تعده (ود) إليهم.
○○○○