216

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب ما على الإمام والجيش

٢٦- يلزم ( و) الأمير : تعاهد جيشه من خيل ورجال وآلة.

٢٧ - ويمنع : ما لا يصلح من آلة ورجال ونساء وصبيان ، ولا يستعين ( و) بكافر من غير حاجة ، ويعرف ( و) العرفاء ، ويعقد ( و) الألوية والرايات ، ويتخيّر ( و) المنازل ويحفظها ( و)، ويبعث ( و) العُيون ، ويُشاور أصحاب الرأي ، ويلزمهم ( و): طاعته في غير معصية ، والصبر معه ، والنُّصح له ، ولا يُحدث ( و) أحد حدثا إلا بإذنه .

٢٨- وحرّم (خ ) : مبارزة شجاع إلا بإذنه .

٢٩ - وكل من قتل قتيلا : يستحقّ ( و) سلبه غير مخموس ، إذا قتله مغررًا بنفسه في قتله ، ولم يكن مثخنًا بقتال غيره أو ضمنا من غيره ، واستحقّه ( وش) من غير شرط . والسلب: ما يكون (و) عليه من ثياب وسلاح وحلي ، وخرج (خ) منها: الدَّراهم والدَّنانير كخيمة (ء) ورحل (ء) ولا يدخل فيها .

٣٠- ومن أخذ طعامًا أو علفًا: لم يجز (و) له بيعه، ويرد ( و) ثمنه إن باعه في الغنيمة ، ويجوز ( و) له : أن يأكله ، ويطعم دابته ، ويقاتل (و) بسلاح ويرده ( و) . والله أعلم .

○○○○

216