باب ما على الإمام والجيش
٢٦- يلزم ( و) الأمير : تعاهد جيشه من خيل ورجال وآلة.
٢٧ - ويمنع : ما لا يصلح من آلة ورجال ونساء وصبيان ، ولا يستعين ( و) بكافر من غير حاجة ، ويعرف ( و) العرفاء ، ويعقد ( و) الألوية والرايات ، ويتخيّر ( و) المنازل ويحفظها ( و)، ويبعث ( و) العُيون ، ويُشاور أصحاب الرأي ، ويلزمهم ( و): طاعته في غير معصية ، والصبر معه ، والنُّصح له ، ولا يُحدث ( و) أحد حدثا إلا بإذنه .
٢٨- وحرّم (خ ) : مبارزة شجاع إلا بإذنه .
٢٩ - وكل من قتل قتيلا : يستحقّ ( و) سلبه غير مخموس ، إذا قتله مغررًا بنفسه في قتله ، ولم يكن مثخنًا بقتال غيره أو ضمنا من غيره ، واستحقّه ( وش) من غير شرط . والسلب: ما يكون (و) عليه من ثياب وسلاح وحلي ، وخرج (خ) منها: الدَّراهم والدَّنانير كخيمة (ء) ورحل (ء) ولا يدخل فيها .
٣٠- ومن أخذ طعامًا أو علفًا: لم يجز (و) له بيعه، ويرد ( و) ثمنه إن باعه في الغنيمة ، ويجوز ( و) له : أن يأكله ، ويطعم دابته ، ويقاتل (و) بسلاح ويرده ( و) . والله أعلم .
○○○○