باب الغنيمة
٣١- وهي: المال المأخوذ من الكفار قهرًا بالقتال.
٣٢- فإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل القسمة: يكون (و) له، وبعدها: إن شاء أخذه بالثمن.
٣٣- وتملك (ود) الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
٣٤- وتجوز (ود): قسمتها فيها.
٣٥- ويستحقها (و): كل من شهد الوقعة من أهل القتال ولو لم يقاتل وإن كان تاجرًا لم يقاتل وشهد: دفع (خ) إليه سهمه، وكذا إن كان ثم صانع يحتاج إليه من حداد (ء) وبيطار (ء) وخياط (ء) ومكاري (ء)، وإسكاف (ء) ونحوهم: أسهم (خ) لكل منهم.
٣٦- ولا يسهم (و): لمريض.
٣٧- ويبدأ (و): بالأسلاب، فيدفعها إلى أهلها ثم يخرج (و) الأجر لأربابها.
٣٨- ثم يخمسن (و) الباقي، فيقسم على خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، وسهم (و) لذوي القربى يستحقه (و): بنو هاشم، وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسهم (و) لليتامى الفقراء، وسهم (و) للمساكين، وسهم (و) لأبناء السبيل من المسلمين.
٣٩- ويعطي (و) النفل بعد ذلك.
٤٠- ويرضخ (و): لمن لا سهم له، من عبد وامرأة وصبي.
٤١- ثم يقسم (و) الباقي، فيعطي (و) الفارس ثلاثة أسهم، والراجل: سهمًا (و)، ويعتبر (و) كونه: بالغًا حرًا (و) عاقلًا صحيحًا (و)، يقدر