١٥ - ولا تترس بمسلم ، ولا يجوز (و) إلا مع خوف ، ويقصد (و) الكفار .
١٦- ومن أسر أسيرًا: يخرم (و) قتله حتى يأتي به الإمام ، ما لم يمتنع ، ويُخيّر ( و) الإمام فيه .
١٧- ومن سبى من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه : يحكم (خ ) بإسلامه ، ومعهما : يكون ( و ) على دينهما .
١٨- ومن مات أبواه من الذمة أو أحدهما: حكم (خ) بإسلامه.
١٩- وإن أسلما : يحكم ( و) بإسلامه .
٢٠- وكذلك إن أسلم أبوه أو أمه .
٢١- ولا يحكم ( و): بإسلام بالغ بموت (ء) ، ولا إسلام (ء).
٢٢ - وإذا اختلط ولد كافر بولد (ء) مسلم ولم يعلم : حكم (خ) بإسلام الكل.
٢٣ - وإنْ وَلَدَتْ كافرة من زنا مسلم (ء): فهو مسلم (ء) ، ومن وطئ مسلم (ء) وكافر (ء) يحرمان ( و) (ء) أو أحدهما : فهو مسلم (ء) ، ومن زنا (ء ) كافر : يحكم بإسلامه .
٢٤ - ولا يفسخ ( و) : النكاح باسترقاق الزوجين معًا وإن سبيت المرأة وحدها : انفسخ ( خ ) نكاحها .
٢٥- وحرم ( خ ) التفريق بالبيع بين والد وولده .
○○○○