كتاب الجهاد
١- مفروض (ع): على الكفاية على ذكر (ع)، مُكلّف (ع)، محُرّ (ع)، صحيح (ع ) .
٢- فلا يجب ( و): على كافر، وأنثى ( و)، وصبي ( و)، ومجنون ( و) ، وعبد ( و) ، وغير قادر ( و) بمرض (و) (ء) وزمانة ( و) (ء) وعمى (و)، وقطع ( و)، يد ورجل ( و)، یجد (ء) زاده ( و) وما يحمله مع البعد ( ء) .
٣- ويتعين ( و): على كل أحد عند النفير ، وعند حصر بلده ، وحضور الصَّف .
٤- ويُفضّل ( و) : بحر .
٥- ويغزى ( و ) مع كل بر وفاجر .
٦- ويُفضّل ( و): الرباط، وتمامه: بأربعين يومًا .
٧- وتجب ( ود ) الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار حرب .
٨- ويُسَنُّ ( و) : لغيره .
٩- ولا يجاهد ( و) إلا بإذن غريم، ووالد ( و) مسلم، إلا أن يجب (و) عليه : فيسقط ( و ) ذلك .
١٠ - ولا يحلّ (و) للمسلمين: الفرار من مثليهم ، ويجوز (و) : مع الزيادة .
١١- ويجوز ( و) : القتال بكل آلة وحيلة .
١٢- ويحرق ( و) غير نحل وحيوان ( و): فيحرم ( و) حرقه .
١٣- وحرم (خ ) : حرق نخل وزرع (خ ) لم يفعل بنا مثله .
١٤۔ ویمنع ( و) : من قتل امرأة ( و)، وصبي ( و)، وراهب ( و)، وشيخ فانٍ ( و)، وزمن (و)، وأعمى (و) ، لا رَأْي لهم ولا قتال.