209

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٣٢ - ويجوز (و): مخروقة الأذن، ومشقوقتها (ود)، وجماء لم يخلق لها قرن وبتراء (ود) لا ذنب (ء) لها وخصي (و) وصماء (و) خلقت بلا أذن، وحامل (و).

٢٣٣ - ويُسَنُّ (و): نحر الإبل، وذبح (و) غيرها، ويُسمِّي (و) وَيُكبِّر (و) ويقول: اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.

٢٣٤ - ويفضل (و) ذلك: بنفسه أو يحضر (و) إن وكل، ويجوز (و): كونه كتابيا.

٢٣٥ - ووقتها: يكون (و) بعد صلاة العيد، أو قدرها فيما لا يصلّى فيه.

٢٣٦ - ويفضل: فعلها يوم العيد، ولا يجزئ: قبل الوقت، فيصنع (و) بها ما شاء، وآخر وقتها: تقدره (ود) بعصر ثاني أيام التشريق، فإن خرج الوقت: يقضي (و) الواجب، ويسقط (و) التطوع.

٢٣٧ - وتجوز (ود): ليلا.

٢٣٨ - والأضحية معتبر (ع) لها: الإسلام، وتمام الملك.

٢٣٩ - ولا يعتبر (و) لها: الذكورية (ء)، والبلوغ (و) (ء)، والعقل (و) ولا الحياة (و). فيُسَنُّ (و): للمرأة، والصغير (و)، والمجنون (و): فيضحي (و) عنهما (ء) الولي (ء).

٢٤٠ - ويُسنُّ (و) عن الميّت (ء)، ويصل (و) ثوابها (ء) إليه، ويعمل (و) منها كأضحية الحي.

٢٤١ - وجائز (خ): أن يضحي عن أموات عدة (ء) بواحدة، إذا لم تكن واجبة (ء) عن واحد منهم.

٢٤٢ - وعن أحياء وأموات، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عن من (ء) شهد له بالبلاغ.

209