210

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٤٣- وتشرع (ود): عن الغير من قريب (ء) وصديق (و) (ء) وزوج (و) وغيره، من حاضر (و) وغائب (و) (ء) ولو بغير إذنه (ء)، ولا توكيل (ء).

٢٤٤- وما ذبح يوم النحر بالحل: كله أضحية، ليس بهدي (ء)، لا يكون هدياً إلا بذبحه (و) بمكة سواء كان (ء) منها أو سيق إليها.

٢٤٥- ويُسَنُّ (و) في الأضحية: أن يأكل ثلثها، ويهدي (و) ثلثها، ويتصدَّق (و) بثلثها.

٢٤٦- وإن تصدق بالكل يكون (و) أفضل (ء)، كما لو تصدق وأهدى (ء) ولم يأكل.

٢٤٧- ويعتبر (و) تمليك الفقير (و)، فلا يكفي إطعامه (و) وإن أكلها كلها: يضمن (و) في الواجب ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.

٢٤٨- ويتصدق (و): بجلدها وجلها (و)، ويجوز (و): الانتفاع به.

٢٤٩- ويمنع (و): من بيع لحمها أو بعضه (و) (ء) إن لم يكن شركة من يجوز له أخذ لحم في سبع بدنة.

٢٥٠- وأجوز (وش): بيع جلد.

٢٥١- ومن أراد أن يضحّي فدخل العشر: حرم (خ) عليه أن يأخذ من شعره وبشرته (خ) شيئًا.

٢٥٢- ويُسَنُّ (و): بعد الذَّبح.

○○○○

210