باب الأضاحي والهدي
٢٢٢ - أستحبها ( وش ) مطلقًا .
٢٢٣ - وتفضل (ود): على الصدقة (ء) بثمنهما ، وبلحم ولو أكثر منها ( ء ) .
٢٢٤- وهي جائزة (ع): من الغنم، ويجوز (و): من الإبل والبقر، وكذلك الهدي .
٢٢٥ - وتفضل ( ود ): الإبل، ثم البقر (و)، ثم الغنم ( و) ، وتفضل ( ود ) : بأملح .
٢٢٦ - ويستوي ( و) ذكر وأنثى .
٢٢٧ - ولا يجزئ (ء) إلا: جذع ضأن، وثنى ( و) غيره من معز: ما يتم ( و) له سنة ، وبقر: ثلاث ( و) وإبل: خمس ( و).
٢٢٨ - والضأن: يفضل ( و) على المعز (ء) ويجزئ: الواحد من الغنم عن واحد ، وجازت ( خ ) عنه وعن أهل بيته (ء)، والبدنة ( ود ) والبقر ( ود) : عن سبعة ، سواء أراد الكل القربة أو البعض والبعض اللحم ، ولو مع كافر .
٢٢٩ - وسبع (ء) شياه : تفضل (ود) ونفضل (و٥): زيادة (ء) العدد على الأغلى ، ولو حسنت (ء) .
٢٣٠ - ولا يجزئ (ء) ( و): معيبة بعرج وعور وهزال (ء). ومنع ( خ) : عضب ، وهو : ذهاب الأكثر من أذنها أو قرنها .
٢٣١ - ولا يجزئ ( و): ما بها مرض من مفسد اللحم كجرب ، ومقطوع الألية ( ء ) .